الحر العاملي

357

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه وآله ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنة بالثلث . ( 946 ) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( والله يحب المتطهرين ) ( 1 ) قال : قيل : يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام . 35 - باب كراهة الاستنجاء بالمظم والروث ، وجوازه بالمدر ، والخرق والكرسف ، ونحوها ( 947 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أما العظم ، والروث ، فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : لا يصلح بشئ من ذلك . ( 948 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ،

--> 7 - مجمع البيان 3 : 73 . ( 1 ) التوبة 9 : 108 . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ع = هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 354 / 1053 . 2 - التهذيب 1 : 209 / 606 وكذلك 354 / 1054 . وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة .